المحقق البحراني

55

الحدائق الناضرة

( عليه السلام ) عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ورواه الصدوق ( رحمه الله ) مرسلا ( 1 ) فقال : كان علي بن الحسين - وأبو جعفر ( عليهما السلام ) يتصدقان بثلث : على جيرانهم وثلث يمسكانه لأهل البيت " . ورواه الصدوق ( رحمه الله ) في كتاب العلل بسنده عن أبي جميلة ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : " بثلث على جيرانهما وثلث على المساكين " . وموثقة شعيب العقرقوفي ( 3 ) المتقدمة في المسألة السادسة ، وفيها " كل ثلثا " ، واهد ثلثا " ، وتصدق بثلث " . وما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله تعالى ( 5 ) : " فكلوا منها وأطعموا القانع ، والمعتر " فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير " . وما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار ( 6 ) في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في قول الله عز وجل : " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس :

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14 . ( 5 ) سورة الحج : 22 - الآية 36 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 18 - 1 - 14 .